السيد محمد علي العلوي الگرگاني
31
لئالي الأصول
عليه عليه السلام بما مضمونه إنّ لكلّ قوم نكاح وزواج ، حيث أنّه شاهدٌ على ما قلنا ، بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في بيان قاعدة الالتزام بقوله عليه السلام : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » الدالّ على أنّ لكلّ قوم اعتبارات عقلائية من الملكية والزوجية والمفارقة ، فلابدّ من الزامهم بما قد اعتبرو من دينهم ومذهبهم ، فالإلتزام بأن الملكية والزوجية والرقية أمور انتزاعية انتزعت من الأحكام التكليفية الواردة في موردهما - من حرمة التصرف في ما انتقل إليه ، أو جواز الوطء للزوج بزوجته ، ووجوب إطاعة العبد لمولاه وغيرهما - ممّا لا يمكن المساعدة مع الشيخ رحمه الله فيه . أللّهم إلّاأن يراد من الانتزاع ، انتزاع تلك الأمور من الأحكام التكليفية في موردها على حسب الحكم التكليفي الموجود في كلّ قوم بحسب اعتقادهم ، والالتزام بذلك ليس بأولى من الالتزام بكون هذه الأمور أمور اعتبارية على حسب اعتبارية المعتبر ، وإن كان بحسب الشرع إمضائياً بحسب التقييدات الواردة منه كالنهي الشرعي عن بعض المعاملات كبيع الحصاة والمنابذة وبعض المناكحات كنكاح الشغار وأمثال ذلك . وعليه فما ذهب إليه المحقق النائيني وبعض المتأخرين هو الأولى ، واللَّه العالم . أقول : بعد ما ثبت أن المجعولات الشرعية على قسمين من التأسيسية والإمضائية ، فإنهما منحصران بالأحكام التكليفية بل ثابتتان في الأحكام الوضعية أيضاً ، إذ منها تأسيسية مثل تملك السادات والفقراء للخمس والزكاة حيث أنّ هذه